السيد عبد الأعلى السبزواري

16

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كأن يكون ما في ذمته واحدا ، فيقصد ما في ذمته ، وإن لم يعلم أنّه من أيّ نوع [ 14 ] ، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا ، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي [ 15 ] كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا ، أو ثانيا أو نحو ذلك [ 16 ] . وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان [ 17 ] ،